Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5126 29/03/2001

قبول هبة عينية مقدمة من نقابة المهندسين في بيروت لصالح مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية-ليبنور

مرسوم رقم 5126 تاريخ 29/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5126
التاريخ
29/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 1008
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5126 تاريخ 29/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من نقابة المهندسين في بيروت الى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور وهي مواصفات صادرة عن المنظمة الدولية الكهرتقنية IEC والتي مركزها مدينة جنيف في سويسرا, بقيمة /4.756.452.6/ ليرة لبنانية, تم تسديد ثمنها مباشرة الى المنظمة المذكورة من قبل نقابة المهندسين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001