المادة 1
تحدد نسبة الضباط المتخرجين من الصف في المديرية العامة لامن الدولة بنسبة عشرين بالمئة من مجموع عدد الضباط المحدد في ملاكها.
مرسوم رقم 5117 29/03/2001
مرسوم رقم 5117 تاريخ 29/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته,
بناء على انهاء المدير العام لامن الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما ياتي:
تحدد نسبة الضباط المتخرجين من الصف في المديرية العامة لامن الدولة بنسبة عشرين بالمئة من مجموع عدد الضباط المحدد في ملاكها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة