Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5166 31/03/2001

قبول هبة مقدمة من صندوق التمويل التابع لمعاهدة رامسار RAMSAR الدولية لصالح وزارة البيئة

مرسوم رقم 5166 تاريخ 31/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5166
التاريخ
31/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 1007
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5166 تاريخ 31/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المادة التاسعة من قانون

موازنة العام 2000,

بناء على اقتراح وزيري البيئة

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

25/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: *قبلت الهبة المقدمة من صندوق التمويل التابع لمعاهدة رامسار (RAMSAR) الدولية لصالح وزارة البيئة لتمويل مشروع وضع اطار اقتصادي لادارة. محميتي صور وعميق وهي /38.720/ فرنك سويسري (ثمانية وثلاثون الفا وسبعماية وعشرون فرنكا سويسريا) يدفع منها 80% اي ما يعادل /31.000/ فرنك سويسري عند توقيع العقد و 20% اي ما يعادل 7720/ فزنك سويسري عند تسليم التقرير النهائي عن انجازات المشروع.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الامم المتحدة الانمائي الممول بها وباشراف وموافقة وزارة البيئة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيرالبيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001