Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة من رئيسه كل اسبوع على الاقل وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه. يوجه الرئيس الدعوات قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل فيما خلا الحالات المستعجلة. ويجتمع المجلس ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام اعتبارا من استلام الرئيس هذا الطلب

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/169693/article/10/