Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا يوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات , وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس تودع وزارة الاشغال العامة والمواصلات (المديرية العامة لمراقبة الشركات - والشؤون المائية والكهربائية) دون اي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/169693/article/11/