Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 06/04/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 06/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

خلافا لاحكام المادتين 88 و94 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1950 يستوفى رسم التسجيل المفروض في هذا القانون بموجب طابع خاص يلصق على الاوراق والمستندات المتوجب عنها, على ان يقوم رئيس قلم المحكمة المختصة بتعطيل الطابع بالختم والتاريخ والتوقيع عليه.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 06/04/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/169696/article/1/