Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 45 06/04/1959

استيفاء رسم التسجيل المنصوص عليه بقانون الرسوم القضائية

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 06/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
45
التاريخ
06/04/1959 (تطبع الجامعة اللبنانية 16/04/1959: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 15, 08/04/1959, ص. 271-272
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 06/04/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المادتين 88 و94 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1950 يستوفى رسم التسجيل المفروض في هذا القانون بموجب طابع خاص يلصق على الاوراق والمستندات المتوجب عنها, على ان يقوم رئيس قلم المحكمة المختصة بتعطيل الطابع بالختم والتاريخ والتوقيع عليه.

المادة 2

يحدد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بقرار من وزير المالية, فور الانتهاء من اعداد الطوابع اللازمة ووضعها في الاستعمال.

بيروت في 6 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959