المادة 2
يحدد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بقرار من وزير المالية, فور الانتهاء من اعداد الطوابع اللازمة ووضعها في الاستعمال.
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 06/04/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 06/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بقرار من وزير المالية, فور الانتهاء من اعداد الطوابع اللازمة ووضعها في الاستعمال.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 06/04/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/169696/article/2/