المادة 11
يجب على امين الصندوق او اي عضو بعهدته اموال النقابة ان يودع ما لديه من اموال النقابة في المصرف المذكور في نظامها الداخلي وذلك في نهاية كل اسبوع او كلما بلغت هذه الاموال الف ليرة لبنانية فما فوق.
نظام النقابات لا إلغاء مسجل
المادة 11 من نظام النقابات. مرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على امين الصندوق او اي عضو بعهدته اموال النقابة ان يودع ما لديه من اموال النقابة في المصرف المذكور في نظامها الداخلي وذلك في نهاية كل اسبوع او كلما بلغت هذه الاموال الف ليرة لبنانية فما فوق.
المادة 11 من نظام النقابات https://lebaneselegislation.com/decree/169699/article/11/