المادة 10
يقدم مجلس النقابة لمصلحة النقابات في وزارة الشؤون الاجتماعية نسخة من حسابها الختامي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية وتوضع نسخة من هذا الحساب الختامي تحت تصرف اعضاء النقابة للاطلاع عليها.
نظام النقابات لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام النقابات. مرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقدم مجلس النقابة لمصلحة النقابات في وزارة الشؤون الاجتماعية نسخة من حسابها الختامي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية وتوضع نسخة من هذا الحساب الختامي تحت تصرف اعضاء النقابة للاطلاع عليها.
المادة 10 من نظام النقابات https://lebaneselegislation.com/decree/169699/article/10/