Read this page in English
النص الكامل

نظام النقابات لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام النقابات. مرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

ان السجل المختص بقيود المنتسبين يجب ان يكون وفقا للانموذج الذي يقرره مجلس النقابة كما ان سجل الواردات والمصاريف التي تتخذه النقابة وفقا للمادة 104 من قانون العمل يجب ان يذكر فيه بنوع خاص المبالغ التي دفعها كل عضو ويشترط قبل البدء في العمل في السجل المذكور وبغيره من سجلات النقابة ان ترقم كل صفحة من صفحات هذه السجلات بارقام متسلسلة وان تختم هذه السجلات بخاتم مصلحة النقابات في وزارة الشؤون الاجتماعية.

يمكن لمفتشي العمل الاطلاع على سجلات النقابات بناء لتكليف من مصلحة النقابات عند تقديم الحساب الختامي او عند شكوى من احد اعضاء مجلس النقابة.

المادة 9 من نظام النقابات https://lebaneselegislation.com/decree/169699/article/9/