Read this page in English
النص الكامل

نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يبقى الاحتياطيون بتصرف قوى الامن الداخلي لمدة خمس عشرة سنة تلي تاريخ تركهم الخدمة, على الا يتجاوزوا السنة التالية:

- فيما خص الضباط: سن التقاعد المحددة لرتبة كل منهم مضافا اليها خمس سنوات .

- فيما خص الرتباء: سن السابعة والخمسين مع امكانية تمديدها بصورة استثنائية حتى سن الستين وذلك بقرار من وزير الداخلية.

- فيما خص الافراد: سن الخامسة والخمسين مع امكانية تمديدها بصورة استثنائية حتى سن الثامنة والخمسين وذلك بقرار من وزير الداخلية.

المادة 2 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/169760/article/2/