Read this page in English
النص الكامل

نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

أ- يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي حاجات قوى الامن الداخلي من عناصر الاحتياط, ويتخذ الترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الحاجات , وذلك وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.

ب - يتم تعيين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي بالاختيار اما اذا تبين للمدير العام ان عدد رجال قوى الامن الداخلي السابقين غير كاف , فيمكن اللجوء الى التعيين الاجباري, على ان يكون هؤلاء متمتعين بأهلية بدنية تؤهلهم استئناف الخدمة تحت السلاح.

ج- لا يلجأ الى تعيين احتياطيي الجيش كاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الا اذا كان عدد رجال قوى الامن الداخلي السابقين الذين يشكلون احتياط هذه القوى غير كاف .

المادة 3 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/169760/article/3/