Read this page in English
النص الكامل

نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يخضع الاحتياطيون في قوى الامن الداخلي للواجبات التالية:

أ- يلبون كل دعوة للخدمة يوجهها اليهم المدير العام لقوى الامن الداخلي وفقا للاحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم.

ب - يشتركون في فترات التدريب ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 8 من هذا المرسوم.

ج- يفيدون المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن محل اقامتهم, ويقدمون كافة المعلومات اللازمة التي تطلبها منهم القطعات المختلفة في قوى الامن الداخلي.

المادة 7 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/169760/article/7/