Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

1- ينتدب وزير المالية للصندوق مراقبا ماليا من المراقبين الماليين في وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل شرط ان يكون قد مارس وظيفة مالية في هذه الفئة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2- يتقاضى المراقب المالي رواتبه من موازنة وزارة المالية ولا يحق له تقاضي اي تعويض او مكافأة من اي نوع كان من موازنة الصندوق.

3- يمارس المراقب المالي صلاحياته وفقا للاحكام الملحوظة في النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 11 من مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/169766/article/11/