المادة 12
يبت مجلس الوزراء كل خلاف بين سلطة الوصاية ووزارة المالية فيما يتعلق بالمقررات الخاضعة لمصادقتهما.
مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبت مجلس الوزراء كل خلاف بين سلطة الوصاية ووزارة المالية فيما يتعلق بالمقررات الخاضعة لمصادقتهما.
المادة 12 من مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/169766/article/12/