المادة 1
يترأس كلا من اللجنة الطبية الدائمة واللجنة الطبية الخاصة الثانية, الطبيب الاعلى رتبة ويكون نائبا للرئيس الطبيب الذي يليه رتبة ويقوم مقامه في جميع مسؤولياته ويمارس جميع صلاحياته اثناء غيابه او في حال شغور مركزه.
مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يترأس كلا من اللجنة الطبية الدائمة واللجنة الطبية الخاصة الثانية, الطبيب الاعلى رتبة ويكون نائبا للرئيس الطبيب الذي يليه رتبة ويقوم مقامه في جميع مسؤولياته ويمارس جميع صلاحياته اثناء غيابه او في حال شغور مركزه.
المادة 1 من مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/169774/article/1/