المادة 2
يحل محل كل عضو من اعضاء اللجنة الطبية الدائمة الثانية الخاصة اثناء غيابه لاي سبب كان, عضو رديف تسميه ادارته ويقوم بجميع مسؤوليات العضو الاصيل.
مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحل محل كل عضو من اعضاء اللجنة الطبية الدائمة الثانية الخاصة اثناء غيابه لاي سبب كان, عضو رديف تسميه ادارته ويقوم بجميع مسؤوليات العضو الاصيل.
المادة 2 من مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/169774/article/2/