المادة 4
مادة 4: ان سيارات الركوب الخاصة المسجلة في خارج البلاد اللبنانية والتي تحمل رخصة سير قانونية كرخصة دولية "تربيتيك" او بطاقة اجتياز الحدود المعطاة من مصلحة الجمارك لا تخضع لاحكام المواد السابقة
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ان سيارات الركوب الخاصة المسجلة في خارج البلاد اللبنانية والتي تحمل رخصة سير قانونية كرخصة دولية "تربيتيك" او بطاقة اجتياز الحدود المعطاة من مصلحة الجمارك لا تخضع لاحكام المواد السابقة
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169779/article/4/