Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: كل سيارة تسير خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تحجز عند مشاهدة المخالفة على نفقة صاحبها لحين تنقية العقوبة الادارية او القضائية المنصوص عليها في المادة اللاحقة

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169779/article/5/