المادة 5
مادة 5: كل سيارة تسير خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تحجز عند مشاهدة المخالفة على نفقة صاحبها لحين تنقية العقوبة الادارية او القضائية المنصوص عليها في المادة اللاحقة
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: كل سيارة تسير خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تحجز عند مشاهدة المخالفة على نفقة صاحبها لحين تنقية العقوبة الادارية او القضائية المنصوص عليها في المادة اللاحقة
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169779/article/5/