Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

كل سيارة تكون في السير يجب ان تكون مزودة اجباريا ببطاقة اطارات مذكورة فيها اوصاف وارقام الاطارات المركبة على السيارة والاطارات الاحتياطية وكل تبديل في الاطارات يحصل بعد ذلك يستوجب استعادة البطاقة وابدالها ببطاقة جديدة تكون البطاقات صالحة لمدة سنة واحدة يخضع اعطاء البطاقات وابدالها وتجديدها لتادية رسم تحدد قيمته بمرسوم اشتراعي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169781/article/4/