Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

كل من يقتني اطارات مطاط من مصادر اجنبية عن حكومتي لبنان وسوريا ان يعطي تصريحا عنها يجب ان يبين في هذا التصريح عدد الاطارات المتوجب التصريح عنها واسم المعمل الذي صنع فيه كل اطار وقياساته, وارقامه وكل البيانات المسجلة فيه وان يشار كذلك فيه الى حالة كل اطار منها يحرر هذا التصريح على نسختين ويقدم لوزير الاشغال العامة في مدة عشرة ايام على الاكثر تلي دخول الاطارات الى اراضي الدولة وتبقى النسخة الثانية في حوزة المصرح وتكون بمثابة ايصال.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169781/article/3/