Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

.كل من يقتني اطارات غير مصرح عنها يغرم بجزاء نقدي يتراوح بين 25 و100 ليرة عن الاطار الواحد غير المصرح عنه وزيادة على ذلك تحكم المحكمة بمصادرة الاطارات غير المصرح عنها واذا تعذرت مصادرة الاطارات غير المصرح عنها فيرفع الجزاء النقدي الى 3000 ليرة لبنانية عن الاطار الواحد.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169781/article/6/