Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

ان صاحب وسائق السيارة التي تسير بدون ان تحمل بطاقة اطارات او تحمل بطاقة لا تنطبق الاوصاف المسجلة فيها على اوصاف الاطارات المركبة على- السيارة او الاطارات الاحتياطية يغرمان متضامنين بجزاء نقدي من 25 الى 100 ليرة لبنانية عن الاطار الواحد غير المستوفي في الشروط القانونية وزيادة على ذلك.

تصادر الاطارات غير المستوفية الشروط القانونية على انه لا يحكم بالمصادرة اذا كانت الاطارات غير المستوفية الشروط القانونية قد تقدم بها تصريح حسب الاصول وعند مشاهدة المخالفة تحجز السيارة على نفقة صاحبها لحين تنفيذ حكم المحكمة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169781/article/7/