المادة 8
جميع المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تحال الى المحاكم العادية.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
جميع المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تحال الى المحاكم العادية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169781/article/8/