Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تعاد الرسوم على اساس التعريفة العادية التي كان معمولا بها بتاريخ استيراد البضاعة المطلوب اعادة تصديرها واسترداد الرسوم عنها, ما لم تكن هذه البضاعة اخضعت لتعريفة ادنى من التعريفة العادية فتعاد حينئذ الرسوم على اساس التعريفة المخفضة المذكورة. ان البضائع التي اخضعت للرسوم لدى استيرادها واصبحت معفاة منها بتاريخ اعادة التصدير لا تستفيد من الاسترداد.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169786/article/4/