Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تخضع البضائع المطلوب اعادة تصديرها واسترداد الرسوم عنها الى تقديم بيان اعادة تصدير من نموذج خاص تحدده ادارة الجمارك والى اتمام سائر المعاملات القانونية.

ان المعاملات المشار اليها في الفقرة الاولى يجب ان تتم حتما في مكتب جمرك بيروت او في مكتب جمرك طرابلس , على ان تترك الحرية للمصدر باخراج البضاعة بالفعل من الحدود البحرية او البرية التي تناسبه, على ان تكون مكاتب التصدير الجمركية من ذات الفئة الثانية على الاقل.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 08/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169786/article/5/