المادة 10
تقدم استقالة عضو اللجنة المشاعية كتابة الى القائمقام او المحافظ وتعتبر نهائية من تاريخ ابلاغ صاحبها قرار وزير الزراعة بقبولها.
مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقدم استقالة عضو اللجنة المشاعية كتابة الى القائمقام او المحافظ وتعتبر نهائية من تاريخ ابلاغ صاحبها قرار وزير الزراعة بقبولها.
المادة 10 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169787/article/10/