المادة 9
اذا تغيب عضو من اعضاء اللجنة عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع امكن وزير الزراعة ان يعتبره مستقيلا بعد ان يدعوه لابداء اعذاره.
مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تغيب عضو من اعضاء اللجنة عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع امكن وزير الزراعة ان يعتبره مستقيلا بعد ان يدعوه لابداء اعذاره.
المادة 9 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169787/article/9/