المادة 6
لا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد ان يصدقها وزير الزراعة.
مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد ان يصدقها وزير الزراعة.
المادة 6 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169787/article/6/