المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2416 المؤرخ في 31 آب سنة 1933 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 11476 06/04/1948
مرسوم رقم 11476 تاريخ 06/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة