Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11476 06/04/1948

الغاء الصلاحية البلدية الممنوحة الى مختار وهيئة اختيارية قرية كيفون

مرسوم رقم 11476 تاريخ 06/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11476
التاريخ
06/04/1948
الجريدة الرسمية
العدد 15, 14/04/1948, ص. 249
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11476 تاريخ 06/04/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 2416 المؤرخ في 31 آب سنة 1933 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948