Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11547 10/04/1948

تأليف لجان مهمتها تحديد اسعار مبيع مواد الاعاشة الخاضعة للتوزيع

مرسوم رقم 11547 تاريخ 10/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 21/04/1948. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11547
التاريخ
10/04/1948
الجريدة الرسمية
العدد 16, 21/04/1948, ص. 271-272
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11547 تاريخ 10/04/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 585 تاريخ 10 تموز سنة 1943 كما يلي: تؤلف في محافظة لجنة قوامها: محافظ المنطقة او من ينوب عنه رئيسا رئيس قسم اعاشة ممثل الاشغال العامة اعضاء محاسب مالية البقاع مهمتها تحديد اسعار مبيع مواد الاعاشة الخاضعة للتوزيع بموجب قرار يتضمن: 1 - السعر الذي تتقاضاه مديرية الاعاشة ب - نفقات النقل والتحميل والتنزيل من مستودع الاعاشة الى محل البيع مع مراعاة بعد المسافة ووفرة وسائل النقل. ج - قيمة الاضافة المعطاة لقاء فرق الوزن د - الجعالة العائدة للموزع لقاء اتعابه وتحسب القيمتان الاخيرتان (ج) و (د) على الاساس المحدد بموجب قرار وزاري ذي صبغة عامة يصدر بهذا الصدد. يعاد النظر من وقت الى اخر بقرار اللجنة المنوه به في الفقرة الاولى من هذه المادة بسبب ما يطرأ على الاسس المثبتة اعلاه من التقلبات . يجب نشر القرار المذكور في الساحات العامة وعلى ابواب حانوت الموزع.

بيروت في 10 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948