المادة 58
مادة 58: يرسل الامر بالصرف الحوالة بعد صدورها الى رئيس محاسبة المجلس للتدقيق وتنظيم الشك او الحوالة المصرفية.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 58 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 58: يرسل الامر بالصرف الحوالة بعد صدورها الى رئيس محاسبة المجلس للتدقيق وتنظيم الشك او الحوالة المصرفية.
المادة 58 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/58/