Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: بعد انقضاء اسبوع على انتخاب مكتب النقابة الخاص ينتخب هذا المكتب من اعضائه بالاقتراع السري لمدة سنتين نقيبا ونائب نقيب وامين سر وامين صندوق. ويتألف من هؤلاء عمدة المكتب . ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متواليتين. ويتم الانتخاب باشراف وزير الانباء او من ينوب عنه.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/12/