Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: لا يكون اجتماع كل من الجمعيتين العموميتين قانونيا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء. فان لم يكتمل هذا العدد في الاجتماع الاول اجل الاجتماع اسبوعا واحدا. وفي هذا الموعد يكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات كل من الجمعيتين بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/11/