Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9365 تاريخ 06/02/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 9365 تاريخ 06/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تعيد وزارة المالية مشروع الموازنة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) مقترنا بالتصديق او بالاعتراض , وذلك قبل 15 تشرين الاول من السنة التي تسبق سنة الموازنة.

وفي حال الاعتراض تحدد مواضيعه واسبابه والاعتمادات او الواردات المعترض عليها كليا او جزئيا, وتبلغ الهيئة الادارية للمشروع المائي نسخة عن كتاب الاعتراض .

المادة 20 من مرسوم رقم 9365 تاريخ 06/02/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/169914/article/20/