Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9365 تاريخ 06/02/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 9365 تاريخ 06/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

تنظر وزارة الموارد المائية والكهربائية بتصديق الموازنة او بالاعتراض عليه بمهلة شهر من تاريخ اعادتها من وزارة المالية. فان كان رأي الوزارتين متفقا بالتصديق او بالاعتراض عليها اعيدت الموازنة الى الهيئة الادارية للمشروع, وعلى هذه الهيئة التقيد بالاعتراض عند حصوله. اما في حال اختلاف الرأي بين الوزارتين فيرفع وزير الموارد المائية والكهربائية الخلاف الى مجلس الوزراء للبت فيه, وذلك قبل 15 تشرين الثاني من السنة التي تسبق سنة الموازنة ويبلغ كلا من وزارة المالية والهيئة الادارية للمشروع المائي نسخة عن الكتاب الذي يعرض به الخلاف .

المادة 21 من مرسوم رقم 9365 تاريخ 06/02/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/169914/article/21/