المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12894 القاضي بانشاء مركز دائم للهاتف في بشمزين للسبب المبين اعلاه.
مرسوم رقم 13763 31/01/1970
مرسوم رقم 13763 تاريخ 31/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12894 القاضي بانشاء مركز دائم للهاتف في بشمزين للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة