Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13764 31/01/1970

اعطاء بعض موظفي المديرية العامة للبرق والهاتف اجازات تعويضية

مرسوم رقم 13764 تاريخ 31/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13764
التاريخ
31/01/1970
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/02/1970, ص. 175-176
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13764 تاريخ 31/01/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رؤساء مراكز الهاتف والمناظرون وموزعو المخابرات في المديرية العامة للبرق والهاتف اجازة تعويضية توازي الفرق بين دوامهم الخاص ودوام سائر الموظفين الادارين عن كل سبت يعلمون فيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء; رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1912 تاريخ 12/11/1969 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970