المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12991 تاريخ 10 حزيران 1963 الفقرة التالي نصها: كذلك يمنح نفس الصفة ويتمتع بكامل امتيازاتها واعفاءاتها وحصاناتها الموظفون الدوليون الذين هم برتبة P4 وما فوق.
مرسوم رقم 9647 06/02/1975
مرسوم رقم 9647 تاريخ 06/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/02/1975. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12991 تاريخ 10 حزيران 1963 الفقرة التالي نصها: كذلك يمنح نفس الصفة ويتمتع بكامل امتيازاتها واعفاءاتها وحصاناتها الموظفون الدوليون الذين هم برتبة P4 وما فوق.
مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا التعديل بقرار مشترك يصدر عن وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط
نصوص ذات صلة