Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9783 تاريخ 12/03/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 9783 تاريخ 12/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها سنة فسنة ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من صاحب العلاقة قبل شهرين على الأقل من انتهاء كل سنة. وللدولة مطلق الصلاحية في أن ترفض تجديدها دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بأي عطل وضرر أو تعويض مهما كان شأنه.

المادة 4 من مرسوم رقم 9783 تاريخ 12/03/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/169980/article/4/