مرسوم رقم 3809 تاريخ 14/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/02/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
سن الفيل في 14 شباط سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جوزف نجار
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي