Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3739 11/02/1966

بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 14559 تاريخ 17-11-1963 المتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلا لارباب العمل والاجراء

مرسوم رقم 3739 تاريخ 11/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/02/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3739
التاريخ
11/02/1966
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/02/1966, ص. 273-274
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3739 تاريخ 11/02/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 14559 تاريخ 27/11/1963 ويستبدل بها النص التالي: يشترط بالممثل ان يكون مفوضا بالانتخاب الذي يجري بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها. اذا لم يحضر الاجتماع ممثلو كافة الهيئات المدعوة اليه فتجري الدعوة خلال اسبوع واحد بعده الى اجتماع اخر على ان تصل الدعوة الى كافة المدعوين يومين على الاقل قبل موعده وعندئذ ينعقد الاجتماع بمن حضر من المدعوين مهما كان عددهم. يتم الانتخاب بأكثرية اصوات المجتمعين حسب الاصول في كل من الحالتين واذا تعادلت الاصوات فيعتبر فائزا الاكبر سنا واذا تساوى المنتخبون بالسن يعتبر فائزا من تعينه القرعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتاعية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: وجدي ملاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966