المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من النائب محمد الصفدي لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني وهي تجهيزات مطبخية مستعملة بحالة جيدة تتألف من ثلاثة وخمسين غسالة, وسبعة وستين طباخا كهربائيا.
مرسوم رقم 7497 01/03/2002
مرسوم رقم 7497 تاريخ 01/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من النائب محمد الصفدي لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني وهي تجهيزات مطبخية مستعملة بحالة جيدة تتألف من ثلاثة وخمسين غسالة, وسبعة وستين طباخا كهربائيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة