Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7504 01/03/2002

قبول هبة مقدمة من شركة Computer Associates-Middle East لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

مرسوم رقم 7504 تاريخ 01/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7504
التاريخ
01/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 16, 07/03/2002, ص. 2462
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7504 تاريخ 01/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة Computer Associates Middle East لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء, وهي برامج خاصة بمراقبة وادارة شبكة المعلومات لدى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء تبلغ قيمتها ثلاثماية الف دولار اميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002