المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة السويسرية لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للدفاع المدني, وهي عشرون بزة عمل للحماية من المواد الجرثومية والكيمائية والغبار النووي وتبلغ فيمتها عشرين الف دولار اميركي.
مرسوم رقم 7509 01/03/2002
مرسوم رقم 7509 تاريخ 01/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة السويسرية لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للدفاع المدني, وهي عشرون بزة عمل للحماية من المواد الجرثومية والكيمائية والغبار النووي وتبلغ فيمتها عشرين الف دولار اميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة