المادة 1
مادة 1: ينشأ في كل من مدينتي طرابلس وزحلة, دار معلمين ومعلمات ابتدائية.
مرسوم رقم 3724 05/04/1960
مرسوم رقم 3724 تاريخ 05/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة