المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة الخنشارة مركز للهاتف .
مرسوم رقم 3743 08/04/1960
مرسوم رقم 3743 تاريخ 08/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في بلدة الخنشارة مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة