المادة 2
مادة 2:
اذا احيل الى المجلس التأديبي ضباط ورتباء وافراد بقضية واحدة, تشكل هيئة واحدة لمحاكمة الجميع على اساس الاعلى رتبة بين المحالين.
اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل
المادة 2 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 3756 تاريخ 09/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
اذا احيل الى المجلس التأديبي ضباط ورتباء وافراد بقضية واحدة, تشكل هيئة واحدة لمحاكمة الجميع على اساس الاعلى رتبة بين المحالين.
المادة 2 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/170413/article/2/