Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 3756 تاريخ 09/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2:

اذا احيل الى المجلس التأديبي ضباط ورتباء وافراد بقضية واحدة, تشكل هيئة واحدة لمحاكمة الجميع على اساس الاعلى رتبة بين المحالين.

المادة 2 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/170413/article/2/