Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 3756 تاريخ 09/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4:

لا يجوز ان يكون في هيئة المجلس التأديبي:

1- اقارب المحال واصهاره حتى الدرجة الرابعة محسوبة.

2- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير الاولية وكل من ابدى رأيا فيها.

3- من سبق له ان كان في عداد هيئة محكمة عسكرية كلفت بالنظر في القضية نفسها.

المادة 4 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/170413/article/4/